المحقق الكركي

126

جامع المقاصد

ولا يقبل قوله في حق المرتهن ، لأنه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل قوله في غيره ، كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه إلى صاحب الدين .